الشهيد الأول

123

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الرابع : انها تجب على من إذا راح منها وصل إلى منزله قبل خروج يومه ( 1 ) . ويشهد لهما صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : ( الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام ، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة ) ( 2 ) . والجواب حمل ذلك على الفرسخين . تنبيه : لو زاد البعد على فرسخين ، وحصلت عنده الشرائط ، تخير بين فعلها في بلده وبين السعي إلى الجمعة الأخرى ، ولا يجوز الاخلال بهما . ولو لم تحصل عنده الشرائط سقط الوجوب . ولو بعد بفرسخين إلى فرسخ ، فان اجتمعت الشرائط عنده تخير وإلا وجب الحضور . ولو نقص عن فرسخ فالحضور ليس إلا . وكل هؤلاء في الحضور كالأعمى . الشرط الرابع : الجماعة ، فلا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم اجماعا ، ولقول الباقر عليه السلام : ( في جماعة ) ( 3 ) فتجب نية القدوة . وفي وجوب نية الامام للإمامة هنا نظر ، من وجوب نية كل واجب ، ومن حصول الإمامة إذا اقتدى به ، والأقرب الأول .

--> ( 1 ) قاله ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة : 116 . ( 2 ) التهذيب 3 : 238 ح 631 ، الاستبصار 1 : 421 ح 1621 . ( 3 ) الكافي 3 : 419 ح 6 ، الفقيه 1 : 266 ح 1217 ، أمالي الصدوق : 319 ، التهذيب 3 : 21 ح 77 .